نبذة عن المجلس
مجلس الكلية
أ-
التعريف
بالمجلس:
يتألف
مجلس الكلية أو المعهد من: العميد رئيسًا، وعضوية الوكلاء ورؤساء و وكيلات
الأقسام. وثلاثة أعضاء هيئة تدريس على الأكثر بالكلية، يفضل أن يكون أحدهم ممثل
الكلية بالمجلس العلمي. وتحدد مدد عضويتهم بقرار من مجلس الجامعة، على أن يكون أحد
الوكلاء أمينًا للمجلس.
1- يجتمع
مجلس الكلية مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه.
2- تصدر
قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح
الجانب الذي فيه الرئيس.
3- تعتبر
قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من معالي مدير الجامعة خلال (15) خمسة
عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه. وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية مشفوعة
بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه
إلى مجلس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق
القرار أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره في ذلك نهائي.
1)
إقرار
خطة النشاط اللامنهجي للكلية.
2)
إقرار
استراتيجية للبحث العلمي في الكلية.
3)
وضع
ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها.
4)
إقرار
خطط التدريب والابتعاث اللازمة للكلية أو المعهد.
5)
تشكيل
لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.
6)
التوصية
بإقرار اللائحة التنفيذية الداخلية للكلية أو المعهد.
7)
إقرار
مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
8)
إقرار
الخطة العامة لتطبيق الجودة والاعتماد الأكاديمي بالكلية.
9)
التوصية
بإقرار الخطط الدراسية المقترحة من الأقسام الأكاديمية.
10)
التوصية
بإقرار الخطة الاستراتيجية للكلية بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للجامعة.
11)
تشجيع
إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
12)
النظر
في تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، والمحاضرين، وإعارتهم، وندبهم،
وترقياتهم.
13)
إقرار
المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد.
14)
البت
في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
15)
النظر
فيما يحيله إليه مجلس الجامعة، أو رئيسه أو نائبه أو عميد الكلية للدراسة وإبداء
الرأي.