اليات التظلمات والشكاوي الطلابية


التظلمات والشكاوى الطلابية


تشمل الشكوى أو التظلم الأكاديمي المتعلق بمسائل أكاديمية: القبول، الدرجات، الإيقاف الأكاديمي، التضليل، الانتحال، تزوير المعلومات عن عمد، تقديم العمل المعد لمقرر ما في مقرر آخر، بالإضافة إلى انتهاك حقوق التأليف. وتتضمن الشكاوى غير الأكاديمية كذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التحرش) اللفظي أو الجسدي (، أو التهديد أو السلوك التخريبي أو التعسفي داخل الحرم الجامعي، الغرامات، أو الرسوم، أو حتى الاستبعاد من استخدام خدمة معينة، أو التمييز، وكذلك الاطلاع على السجلات، ومخالفة السياسات. وتنتهج الكلية سياسة عادلة في التعامل مع طلابها وعلاقاتهم مع الإداريين أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو غيرهم من أفراد مجتمع الكليات، مستهدفة من ذلك تأسيس وتنفيذ سياسات وإجراءات تظلم الطلاب الأكاديمية أو غير الأكاديمية.


آلية تلقي شكاوي الطلاب


أولا: الهدف:


أن يكون لدي الكلية نظام إداري في التعامل مع شكاوي الطلاب  يضمن:


1- سرية الشكوي.


2- عدم تضرر الطالبه بسبب شكواها.


3- سرعة البت في الشكوي.


تسوية التظلمات والشكاوى


يجب على الطالبة ان  تلتزم في تقديم شكواها بعدد من الإجراءات والضوابط وهي:


1-   أن تتقدم بشكواها إلى مقر اللجنة الفرعية المشكلة داخل كليتها حتى ولو كانت الشكوى ضد أحد أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من كلية أخرى لتدريس مادة أو أكثر لطالبات الكلية المقدم بها الشكوى.


2-   أن يكون تقديم الشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث الواقعة محل الشكوى أياً كانت هذه (الواقعة) على سبيل المثال: إعلان نتيجة اختبار اعتداء وقع علي الطالب بالقول أو الفعل منع الطالب من استخدام حق من حقوقه الواردة بوثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي .... الخ .


3-   لا يجوز للطالبه أن تتقدم بشكواها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث الواقعة محل الشكوى كما لا يجوز لها التقدم بأكثر من شكوى واحدة عن ذات الواقعة.


4-   أن تقوم بملء النموذج المعد للشكوى واستيفاء كافة البيانات الواردة به بالدقة والوضوح اللازمين وبالاختصار الذي لا يخل بالمضمون) نموذج التظلم إلى اللجنة الفرعية المرفق كل النماذج موجودة بالموقع الالكتروني للجامعة ويمكن التعامل معها الكترونيا.


5-   أن تسلم نموذج شكواها بعد استيفاءه إلى عضو اللجنة المسؤول وتستلم منها إيصالاً يفيد تسليمها للشكوى وقيدها بسجل اللجنة).


6-   متابعة الطالبه لشكواها وما تم فيها لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تقديمها للشكوى وذلك بمراجعة وسؤال عضو اللجنة المسؤول في المقر المعد لذلك.


7-   في حالة عدم صدور قرار اللجنة الفرعية في موضوع الشكوى خلال المدة القانونية المحددة بثلاثين يوماً يجوز للشاكيه التقدم للجنة الدائمة بطلب النظر والتحقيق في موضوع شكواها وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض)


8-   يتم تعيين عضوا تختاره الطالبه وإذا تعذر ذلك فان أمانة اللجنة الدائمة تحدده ليقوم بمساعدة الطالبه للدفاع عن نفسها أمام اللجنة.


9-   يجوز للطالبه أن تتظلم من القرار الصادر من اللجنة الفرعية في حالتين هما:


الحالة الأولى: صدور قرار بحفظ أو رفض الشكوى.


الحالة الثانية: صدور قرار معتمد من صاحب الصلاحية لا يحقق رغبة الطالبه أو لا يعيد إليه كامل حقوقها التي تطالب بها في شكواها.


10-                      يكون التظلم أمام اللجنة الدائمة ومقرها وحدة شؤون الطلاب بإدارة الكليات خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ توقيع الطالبه بالعلم والاطلاع على القرار الصادر من اللجنة الفرعية، ويقدم التظلم بأن تقوم الطالبه بملء واستيفاء النموذج المعد لذلك في مقر اللجنة الدائمة ويسلمه سكرتير هذه اللجنة إيصالاً يفيد استلام التظلم منه


 



12/10/2017
06:55 AM